السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
561
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
لم يستعملوها بشكل مطلق ، بل اشترطوا في جواز استعمالها أن يكون الأمر الذي يراد استعمال القرعة فيه مشكلًا ومشتبهاً ، حتى قيل : القرعة لكلّ أمر مشكل ، أما أنّه هل القرعة للأمر المشكل بحسب الظاهر فقط أم هي للأمر المشكل بحسب الظاهر ونفس الأمر « 1 » ؟ فيه كلام يبحث في محلّه . ( انظر : قرعة ) 6 - اشتباه موضع النجاسة : لو اشتبه موضع النجاسة من الثوب فإنّه يُغسل كلّ ما يحصل فيه الاشتباه ، ولا يجوز التحرّي ، ذهب إليه الإمامية والشافعيّة والمالكيّة والحنابلة « 2 » ، وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : طهارة ) 7 - اشتباه النجاسة بين ثوبين : لو تنجس أحد الثوبين واشتُبه المتنجس منهما بالآخر ففيه رأيان : الأوّل : أنّه يغسلهما ولم يجز التحرّي ، ذهب إليه الإماميّة والحنابلة « 3 » . الرأي الثاني : أنّه يتحرّى النجس منهما ، ذهب إليه الحنفيّة والشافعيّة « 4 » ، وتفصيل الكلام يبحث في موضعه . ( انظر : طهارة ) 8 - اشتباه النجاسة بين أحد الإناءين : لو تنجَّس أحد الإناءين واشتُبه ففيه ثلاثة مذاهب : الأوّل : أنّه يتجنب كلا الإناءين ووجب غسلهما معاً وإن لم يجد غيرهما يتّيمم ويصلّي ولا إعادة عليه ، ذهب إليه الإماميّة والحنابلة « 5 » . المذهب الثاني : إنّه إن كان عدد الآنية الطاهرة أكثر جاز التحرّي ، وإلا فلا ، ذهب
--> ( 1 ) جواهر الكلام 7 : 414 . العناوين الفقهيّة ( المراغي ) 1 : 339 - 340 ، 359 . القواعد الفقهيّة ( البجنوردي ) 1 : 59 ، 64 - 65 . المنثور في القواعد 3 : 62 وما بعدها . الفروق ( القرافي ) 4 : 111 . الفرق : 240 . القواعد ( ابن رجب ) : 348 وما بعدها قاعدة 160 . حاشية ابن عابدين 1 : 375 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 88 . المغني 1 : 726 . المجموع 3 : 143 . مغني المحتاج 1 : 89 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 89 . المغني 1 : 82 . الشرح الكبير 1 : 82 . ( 4 ) المجموع 3 : 144 . المغني 1 : 82 . الشرح الكبير 1 : 82 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 89 - 90 . رياض المسائل 1 : 515 - 516 . المغني 1 : 89 . الشرح الكبير 1 : 78 .